السيد عبد الأعلى السبزواري

61

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

معا عنده يتخيّر في شراء أيّهما شاء [ 1 ] وأما في البقر فنصابان [ 2 ) : الأول : ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة [ 3 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .